Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 778317 بتاريخ 01/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تكييف جريمة التحيل تنحصر في سلامة التعليل

J P 778317/20191 novembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتكييفها لاستخلاص ثبوت الإدانة أو البراءة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان قرارها معللا تعليلا كافيا ومستساغا.
  2. ينتفي ركن التحيل عند عدم ثبوت وجود مشروع وهمي أو وسائل احتيالية، ويكفي في ذلك أن تستخلص محكمة الأصل من أوراق الملف أن ما تم كان مجرد وساطة لا تقوم بها جريمة التحيل.
  3. الطعن الذي يقتصر على مجادلة ما استخلصته محكمة الأصل من وقائع ونتائج قانونية يعد جدلا موضوعيا يخرج عن مجال نظر محكمة التعقيب متى تأسس القرار المطعون فيه على ما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.