Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78844 بتاريخ 01/11/2019 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يمنح إلا بعد التثبت من نقاوة السوابق العدلية

J P 78844/20191 novembre 2019

Principe juridique

  1. الخطأ في نقل اسم ممثل النيابة العمومية من محضر الجلسة إلى لائحة الحكم يعدّ خطأ ماديا محضا لا يؤثر في صحة الحكم متى أمكن تداركه بإصلاحه من المحكمة التي أصدرته طبقا للآلية القانونية المقررة لإصلاح الأخطاء المادية.
  2. إغفال بعض البيانات الوجوبية لا يوجب النقض متى تحقق المقصد من التنصيصات عبر تضمين الحكم بيانات مرجعية كافية تُمكّن من التثبت من سند التعهد ومراقبة سلامة الإجراء القضائي.
  3. إسناد تأجيل تنفيذ العقاب البدني دون التثبت من نقاوة سوابق المتهم العدلية يشكل مخالفة لشرط قانوني جوهري يترتب عنها ضعف التعليل وقصور التسبيب بما يوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.