Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79671 بتاريخ 04/11/2019 : انعدام التعليل بسبب التناقض بين ثبوت الأركان ونتيجة النقض

J P 79671/20194 novembre 2019

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومبينا لثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات لها أصل ثابت بالملف وفقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  2. حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية منها لا تعفيه من واجب تبرير رأيه ببيان سند الدليل المعتمد واتساقه ومؤدّاه حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  3. يكون القرار منعدم التعليل وقاصرا في التسبيب إذا تضمن تعليلا متناقضا ينتهي إلى نتيجة عكس ما قرره في أسبابه، أو إذا لم يتناول أركان الجريمة بالتحليل والدقة ولم يمحص توفرها من عدمه وفقا للقواعد الأصولية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.