Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78721 بتاريخ 04/11/2019 : انعدام قبول تعقيب القائم بالحق الشخصي عند غياب حكم نهائي في الفرع المدني
Principe juridique
- لا يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي إلا في خصوص حقوقه المدنية وبشرط وجود حكم أو قرار صادر في الأصل نهائيا في الفرع المدني.
- إذا انصب الحكم المطعون فيه على الدعوى العمومية دون أن يتضمن فرعا مدنيا فإن تعقيب القائم بالحق الشخصي يكون فاقدا لركن جوهري من أركان الطعن ويستوجب الرفض شكلا.
- يترتب عن رفض مطلب التعقيب شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن متى توفرت شروطه القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.