Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79954 بتاريخ 04/11/2019 : يتحقق خرق القانون عند تحريف الوقائع بتجاهل قرائن حاسمة ثابتة بالملف

J P 79954/20194 novembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى كان تعليلها سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إليها إلا في حدود مراقبة حسن تطبيق القانون.
  2. يعد القرار خارقا للقانون إذا انبنى تعليله على تحريف للوقائع قوامه تجاهل معطيات وقرائن حاسمة ذات تأثير ثابت بالملف من شأنها أن تغيّر وجه الفصل في الدعوى.
  3. ضعف التعليل يتحقق عندما لا تجيب المحكمة على عناصر الإثبات الجوهرية ذات الصلة بالتكييف القانوني للجريمة بما يجعل الاستخلاص غير مستمد مما له أصل ثابت بالملف، وهو ما يبرر النقض والإحالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.