Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 54019 بتاريخ 04/11/2019 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يتوقف على تضمين الملف لبطاقة السوابق العدلية

J P 54019/20194 novembre 2019

Principe juridique

  1. تأجيل تنفيذ العقاب البدني يفترض في الأصل نقاوة السوابق العدلية، غير أن التثبت منها لا يتحول إلى شرط شكلي لصحة الحكم إذا لم يثبت خلافها داخل الملف.
  2. غياب صحيفة السوابق العدلية بملف جنحي لا يعيب قضاء المحكمة بتأجيل تنفيذ العقاب البدني ما دامت المحكمة قد بنت قناعتها على مظروفات الملف وشخصية الجاني وعللت اختيارها للعقاب المؤجل.
  3. عرض المتهم على القيس العدلي للتثبت من سوابقه العدلية هو إجراء موكول للنيابة العمومية صاحبة الدعوى العمومية، ولا يجوز تحميل محكمة الأصل التزاما بإجرائه كشرط لازم لتبرير تأجيل تنفيذ العقاب البدني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.