Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78161 بتاريخ 14/11/2019 : انتفاء حق القائم بالحق الشخصي في تعقيب الحكم الجزائي غير المطعون فيه من النيابة العمومية

J P 78161/201914 novembre 2019

Principe juridique

  1. تقتصر أهلية القائم بالحق الشخصي في التعقيب على ما يتصل بحقوقه المدنية دون أن تمتد إلى الفرع الجزائي من الدعوى.
  2. متى لم تطعن النيابة العمومية في الحكم الجزائي واتصل القضاء بالفرع الجزائي نهائيا، امتنع على محكمة التعقيب الخوض فيه بطلب صادر عن القائم بالحق الشخصي وحده.
  3. إذا انصب مطلب التعقيب المقدم من القائم بالحق الشخصي على مراجعة القضاء الجزائي دون معاضدة النيابة العمومية تعيّن القضاء برفضه شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.