الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 81104دد الحمد لله وحده جلسة 2019/11/04 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** في حق الحق العام بتاريخ 04 أكتوبر 2018 ضد المتهم ***** بن ***** بن ***** ***** طعنا منه في الحكم الجناحي عـ 1539 ـدد الصادر عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81104 بتاريخ 04/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان تعليلها سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الأدلة المعروضة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
- الطعن المبني على ضعف التعليل لا يكون وجيها إذا كان مؤداه مجادلة محكمة الأصل في سلطتها التقديرية بشأن وجود القرائن الكافية للإدانة أو ترجيحها بين أقوال متعارضة دون أن يكشف عن خطإ في تطبيق القانون.
- إذا بقيت التهمة غير مؤيدة بقرائن كافية وانتهى اجتهاد محكمة الأصل إلى قيام الشك، تعيّن تفسير الشك لفائدة المتهم ولا يكون ذلك خرقا للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.