Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81104 بتاريخ 04/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان تعليلها سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف

J P 81104/20194 novembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة المعروضة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
  2. الطعن المبني على ضعف التعليل لا يكون وجيها إذا كان مؤداه مجادلة محكمة الأصل في سلطتها التقديرية بشأن وجود القرائن الكافية للإدانة أو ترجيحها بين أقوال متعارضة دون أن يكشف عن خطإ في تطبيق القانون.
  3. إذا بقيت التهمة غير مؤيدة بقرائن كافية وانتهى اجتهاد محكمة الأصل إلى قيام الشك، تعيّن تفسير الشك لفائدة المتهم ولا يكون ذلك خرقا للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.