Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80195 بتاريخ 04/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته دون إعادة تقدير أدلة الإدانة

J P 80195/20194 novembre 2019

Principe juridique

  1. يكون القرار الجزائي بمنأى عن النقض من جهة التعليل متى استندت محكمة الموضوع إلى أعمال استقرائية وأبحاث ووثائق ووازنت بينها واستخلصت النتائج القانونية تعليلا مستفيضا شاملا دون تحريف أو خطأ في عرض الوقائع المعتمدة قانونا.
  2. لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع للأدلة والحجج والقرائن ولا في الموازنة بينها متى كان التأسيس مبناه الوقائع الصحيحة وأفضى واقعا ومنطقا وقانونا إلى النتيجة التي انتهت إليها بتعليل سليم.
  3. لا يترتب نقض القرار لفائدة النظام العام إلا عند قيام خلل إجرائي مؤثر يمس مقوماته القانونية، أما سلامة الإجراءات وعدم ثبوت مثل ذلك الخلل فيتعين معه إبقاء القرار المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.