Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80011 بتاريخ 04/11/2019 : قصور التعليل بتحريف الوقائع عند استبعاد قرائن الإدانة دون موازنتها

J P 80011/20194 novembre 2019

Principe juridique

  1. يتحقق قصور التعليل الموجب للنقض متى اقتصرت محكمة الموضوع على عناصر البراءة دون مناقشة قرائن الإدانة وموازنتها موازنة سليمة واقعا ومنطقا وقانونا مع بيان أسباب استبعادها.
  2. يعد تحريفا للوقائع اعتماد المحكمة على جزء من التصريحات بمعزل عن بقية عناصر الملف عند وجود معطيات بحثية أو استقرائية تؤكد انطباق هوية الشخص المذكور بالكنية على المتهم دون أن تتعرض المحكمة لتقدير حجية تلك المعطيات.
  3. تعليل الأحكام إجراء أساسي يضمن مراقبة محكمة التعقيب لحسن تطبيق القانون، ويستوجب أن تُحِيط محكمة الموضوع بكافة عناصر الدعوى وتستخلص النتيجة على أساس تحليل قانوني وواقعي متكامل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.