Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80594 بتاريخ 04/11/2019 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا

J P 80594/20194 novembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بُني القضاء على تعليل مستساغ غير محرّف للوقائع ومؤدّ للنتيجة القانونية.
  2. لا يُعدّ النعي بضعف التعليل وجيها إذا تبيّن أن محكمة الموضوع حلّلت عناصر الملف تحليلا واقعيا وقانونيا واستندت إلى ما له أصل ثابت بالأوراق دون خطأ أو تحريف وانتهت بمنطق سليم إلى النتيجة التي قضت بها.
  3. لا تُقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع التي ترمي في حقيقتها إلى إعادة مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في وزن عناصر الإثبات وترجيحها لأن ذلك جدل موضوعي لا يصلح سببا للنقض متى كان الحكم معلّلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.