Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81959 بتاريخ 04/11/2019 : تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الأصل متى كان التعليل مستساغا

J P 81959/20194 novembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مجرّد مجادلة محكمة الموضوع في عناصر الاقتناع التي اعتمدتها لتبرير قضائها لأن ذلك يمثل جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للنقض.
  3. يكون الحكم بمنأى عن النقض من جهة التعليل متى استند إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ورتّب عليه النتائج ترتيبا منطقيا دون خطأ في تطبيق القواعد القانونية أو الأصولية ودون خرق للقانون أو خلل إجرائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.