الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 81959 التاريخ : 04-11-2019 الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب*****، بتاريخ 23-02-2018 ضد (1) ***** بن ***** ***** بن ***** ***** (2) ***** ***** بن ***** ***** 71 طعنا في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81959 بتاريخ 04/11/2019 : تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الأصل متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مجرّد مجادلة محكمة الموضوع في عناصر الاقتناع التي اعتمدتها لتبرير قضائها لأن ذلك يمثل جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للنقض.
- يكون الحكم بمنأى عن النقض من جهة التعليل متى استند إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ورتّب عليه النتائج ترتيبا منطقيا دون خطأ في تطبيق القواعد القانونية أو الأصولية ودون خرق للقانون أو خلل إجرائي.
Textes appliqués
- قانون 18 فيفري 1998 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.