Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80043 بتاريخ 14/01/2019 : تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الأصل متى كان تعليلها مستساغا

J P 80043/201914 janvier 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة ووزن حجيتها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وغير مشوب بتحريف للوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
  2. لا تقبل المآخذ التي ترمي إلى مجادلة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها لأن ذلك يمثل جدلا موضوعيا لا يخول لمحكمة التعقيب أن تنقض الاجتهاد بالاجتهاد طالما بني الحكم على تعليل يبين عدم توافر الأركان القانونية للجريمة.
  3. رفض الطعن بالتعقيب يكون متعينا إذا تبين أن محكمة الموضوع اعتمدت مستندات واقعية وقانونية صحيحة وأحسنت تطبيق القواعد القانونية والأصولية دون خطأ أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.