Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78037 بتاريخ 05/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل دون إعادة تقدير الأدلة

J P 78037/20195 novembre 2019

Principe juridique

  1. تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل، ولا تمتد إلى فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها ما دام ذلك داخلا في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
  2. متى أسست محكمة الموضوع قضاءها على تعليل قانوني واضح ومتماسك ومستمد من عناصر لها أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف، فإن الطعن المبني على مناقشة الاقتناع القضائي أو قوة الاستدلال بالقرائن يكون طعنا موضوعيا غير مقبول أمام محكمة التعقيب.
  3. لا تلتزم محكمة الموضوع بالرد على الدفوعات والطلبات التي تراها غير جدية أو هامشية أو غير مؤثرة في وجه الفصل متى بينت في حكمها ما يكفي لتكوين قناعتها القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.