Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80685 بتاريخ 04/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع في تقدير الأدلة تنحصر في استساغته وخلوه من التحريف

J P 80685/20194 novembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تخضع فيه لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  2. لا تتدخل محكمة التعقيب في اجتهاد محكمة الموضوع إذا تأسس قضاؤها على ما له أصل ثابت بأوراق القضية ولم يشبه خطأ قانوني أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي مؤثر.
  3. إعادة مناقشة العناصر المعتمدة لتكوين قناعة محكمة الموضوع تمثل جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للتعقيب متى تضمن الحكم تعليلا كافيا يسوغ ما انتهى إليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.