Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81377 بتاريخ 05/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 81377/20195 novembre 2019

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة أسباب الطعن ومحضر إعلامها للمعقب ضدهم داخل أجل الثلاثين يوما المحدد قانونا من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. يحتسب أجل إيداع مستندات التعقيب من تاريخ تسليم نسخة الحكم للطاعن أو لمحاميه بمقتضى استدعاء من كاتب المحكمة وتسليم مقابل وصل يضمن تاريخ التسليم ويوضع بملف القضية.
  3. لا يُقبل تدارك الإخلال بإجراءات إيداع مستندات التعقيب بعد انقضاء الأجل القانوني لأن عدم احترام الموجبات الإجرائية المقررة للطعن يجعل مطلب التعقيب غير مستوف لإجراءاته ومتعينا رفضه شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.