Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82021 بتاريخ 05/11/2019 : الأخطاء المادية في ذكر الفصل القانوني لا تنقض الحكم متى ثبت اعتماد المحكمة لأساس التخفيف الصحيح

J P 82021/20195 novembre 2019

Principe juridique

  1. عدم تضمين الحكم لحرفة المتهم أو لبيان سوابقه لا يترتب عنه البطلان متى كانت هوية المعني واضحة من عناصر الملف وكانت بطاقة السوابق مضافة إليه ويقع اعتمادها عند تقدير العقوبة.
  2. الخطأ المادي في ذكر الفصل القانوني المعتمد لإعمال ظروف التخفيف لا يؤثر في سلامة الحكم متى ثبت أن المحكمة كانت على علم بالفصل الصحيح المنطبق وأنها إنما استندت فعلا إلى أساس التخفيف المقرر قانونا.
  3. تقوم سلامة التعليل على وضوح الوقائع وتماسك الاستدلال القانوني، فإذا كان التعليل سائغا وكافيا لحمل النتيجة فإن الطعن بقصر التعليل يرد لعدم قيام موجب نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.