Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89424/89516 بتاريخ 05/11/2019 : تقدير محكمة الأصل لقيام التحيّل من خلال استخلاصها من عناصر الملف دون رقابة تعقيبية متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، غير أنها تلتزم بتعليل قضائها تعليلا يبرز أن ما اعتمدته من حجج مستمد من أوراق الملف ومترابط ومؤدّ إلى النتيجة التي انتهت إليها بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على ما تستخلصه محكمة الأصل من وقائع الدعوى متى كان قرارها معللا تعليلا سائغا، إذ يقتصر تدخل محكمة التعقيب على التثبت من وجود التعليل وسلامته القانونية دون إحلال تقديرها محل تقدير قاضي الموضوع.
- يكون تفكيك القضية التحقيقية في طريقه متى تعلق الأمر بوقائع مختلفة وأشخاص مختلفة، باعتبار أن تنظيم سير التتبع يجيز فصل الإجراءات عند تعدد الملفات الناتجة عن عمليات متفرقة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.