Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86111 بتاريخ 05/11/2019 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام إلا إذا فصل في مرجع النظر أو تضمن مقتضيات نهائية غير قابلة للتعديل

J P 86111/20195 novembre 2019

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن دائرة الاتهام والقاضي بإحالة المتهم إلا إذا كان القرار قد بت من تلقاء نفسه أو بطلب من الخصوم في مسألة تتعلق بمرجع النظر.
  2. لا يفتح الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام إذا لم يتضمن القرار مقتضيات نهائية لا تملك المحكمة المحال عليها تعديلها.
  3. يترتب عن عدم احترام موجبات الطعن بالتعقيب المتعلقة بحالاته القانونية سقوط الطعن ورفضه شكلا.

Textes appliqués

  • الفصل 259 م إ ج-الفصلين 259 و 260 م إج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.