Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79985 بتاريخ 05/11/2019 : نقض الحكم الجزائي عند قيامه على تعليل قاصر بتحريف الوقائع عبر استبعاد قرائن ثابتة بالملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون وفقا للفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية منها لا تعفيه من واجب تبرير اختياره وبيان سند الدليل الذي اعتمده على نحو متماسك ومؤد للنتيجة التي انتهى إليها بما يضمن خضوع حكمه لرقابة محكمة التعقيب.
- يعد القرار قاصر التسبيب ومحرفا للوقائع إذا استبعد دون مناقشة جدية معطيات ووثائق لها أصل ثابت بالملف وتولد قرائن متضافرة يمكن أن تؤثر في قيام الجريمة أو نفيها مما يوجب نقضه لمخالفته أحكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.