Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82879/80173 بتاريخ 05/11/2019 : عدم قيام جريمة التحيل عند انتفاء القرائن المؤيدة وتساند إنكار المتهم بحجية العقد الرسمي

J P 82879/20195 novembre 2019

Principe juridique

  1. لقاضي الموضوع سلطة تقديرية في وزن الأدلة واستخلاص النتائج، غير أنّه ملزم بتعليل قضائه تعليلا صحيحا يرتكز على ما له أصل ثابت بأوراق الملف ويكشف تماسك العناصر التي انتهى منها إلى النتيجة حتى يتسنى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. لا تقوم جريمة التحيل إذا خلت أوراق الدعوى من قرائن أو شهادات تثبت عناصرها القانونية وبقيت الاتهامات مجردة في مواجهة إنكار المتهم المؤيد بمعطيات ملفية متساندة، بما يجعل البراءة قائمة على تعليل سليم غير مخالف للقانون.
  3. العقد الرسمي حجة رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور، فلا يُعتد بادعاء مخالف لمضمونه متى كان مجردا من المؤيدات بملف الدعوى واعتمدته المحكمة كأساس لاستخلاصها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.