Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91 بتاريخ 05/11/2019 : إعمال ظروف التخفيف يقتضي التثبت من السوابق قبل تطبيق الفصل 53 من م ج

J P 91/20195 novembre 2019

Principe juridique

  1. للمحكمة سلطة تقديرية في العقوبة إلا أنها تلتزم عند إعمالها لظروف التخفيف باحترام الضوابط القانونية التي قررها الفصل 53 من م ج.
  2. إقرار المتهم بكونه من ذوي السوابق يوجب على المحكمة التثبت من ذلك والسعي إلى تحيين بطاقة سوابقه قبل منحه ظروف التخفيف.
  3. إعمال ظروف التخفيف دون التثبت من السوابق يعد إساءة لتطبيق القانون ويعرض الحكم للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.