Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82373 بتاريخ 05/11/2019 : ضعف التعليل عند عدم موازنة قرائن الإدانة والبراءة

J P 82373/20195 novembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير ثبوت الإدانة وتبني وسائل إثبات دون أخرى يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وسليما وخاليا من تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. يتعين على المحكمة عند الفصل في قيام الحجة من عدمها أن توازن بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة وأن تتناول أركان الجريمة والمستندات الجوهرية بالبحث والمناقشة، وإلا شاب قرارها ضعف في التعليل يوجب نقضه.
  3. إن مجاراة المحكمة لأقوال المتهم دون إجراء الاستقراءات الضرورية والتحقق من القرائن الفنية المتاحة لكشف حقيقة الواقعة يعد إخلالا بمقتضيات التعليل السليم ويؤدي إلى نقض القرار والإحالة.

Textes appliqués

  • الفصول 258 و 260 و 261 م ج-الفصل 263 مكرر م إ ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.