Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80020 بتاريخ 05/11/2019 : عدم قبول التعقيب ضد حكم غيابي ما دام قابلا للاعتراض
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصب على حكم غيابي لا يزال قابلا للاعتراض باعتبار أن سلوك طريق التعقيب في هذه الحالة سابق لأوانه.
- يرفض مطلب التعقيب شكلا متى تبين عدم استنفاد طريق الطعن العادي المقرر للحكم الغيابي القابل للاعتراض.
- يترتب عن رفض مطلب التعقيب شكلا تخطية الطاعن بالمال المؤمن متى استند الحكم إلى المقتضيات القانونية المنظمة لذلك.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.