Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80020 بتاريخ 05/11/2019 : عدم قبول التعقيب ضد حكم غيابي ما دام قابلا للاعتراض

J P 80020/20195 novembre 2019

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصب على حكم غيابي لا يزال قابلا للاعتراض باعتبار أن سلوك طريق التعقيب في هذه الحالة سابق لأوانه.
  2. يرفض مطلب التعقيب شكلا متى تبين عدم استنفاد طريق الطعن العادي المقرر للحكم الغيابي القابل للاعتراض.
  3. يترتب عن رفض مطلب التعقيب شكلا تخطية الطاعن بالمال المؤمن متى استند الحكم إلى المقتضيات القانونية المنظمة لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.