Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83356 بتاريخ 05/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب على الإدانة الجزائية تقتصر على سلامة التعليل وعدم تحريف الوقائع
Principe juridique
- ثبوت الإدانة الجزائية وتقدير وسائل الإثبات وترجيح القرائن من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع عملا بمبدأ حرية الإثبات، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيها متى كان القضاء معللا تعليلا مستساغا وسليما قانونا وواقعا.
- تسويغ الإدانة بالقرائن يظل صحيحا متى كانت القرينة المستخلصة لها أصل ثابت بالملف وأقامتها محكمة الموضوع على تعليل سائغ، ولا يكون مجرد المجادلة في قوة القرينة سببا للنقض ما لم يثبت تحريف الوقائع أو خرق القانون.
- ضعف التعليل لا يقوم كلما تضمنت الأسباب عرضا لعناصر الإثبات ومناقشة لأركان الجريمة انتهت إلى نتائج قانونية مستخلصة استخلاصا سائغا، إذ العبرة بسلامة البناء المنطقي للتعليل لا بمقدار التفصيل الذي يطلبه الطاعن.
Textes appliqués
- الفصول 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18-الفصل 158 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.