Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81842 بتاريخ 06/11/2019 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يقضى به إلا بعد التثبت من خلو السوابق بملف القضية
Principe juridique
- يشترط لتمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني عدم قيام مانع قانوني مع توافر موجبات التخفيف وبيانها صلب الحكم.
- التحقق من شرط عدم سبق الحكم بالسجن في جناية أو جنحة يقتضي توفر بطاقة سوابق المحكوم عليه بملف القضية قبل القضاء بتأجيل التنفيذ.
- قضاء المحكمة بتأجيل تنفيذ العقاب دون بيان الظروف المبررة للتخفيف ودون التثبت من السوابق يعد خرقا لأحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية ويوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.