Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85243 بتاريخ 06/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير قضاة الأصل لوقائع حادث المرور واستخلاصهم لقيام الخطأ
Principe juridique
- لا تخضع لتدخّل محكمة التعقيب المسائل التي تتعلّق بفهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وتقدير وسائل الإثبات وكفايتها متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لقضاة الأصل وبما أنّ محكمة التعقيب ليست محكمة موضوع.
- يكون التعليل مستساغا ومحصّنا من النقض متى بنى قاضي الأصل قضاؤه على عناصر إثبات من ملف الدعوى تؤدّي منطقيا إلى النتيجة التي انتهى إليها دون أن يقتصر على مجرّد عبارات عامة.
- لا يُقبل التمسّك أمام محكمة التعقيب بخرق القانون متى كان مرماه الحقيقي إعادة مناقشة ماديات الحادث ونسبة الخطأ بين الأطراف على نحو يخرج عن حدود الرقابة القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.