Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79183 بتاريخ 08/11/2019 : جريمة التزوج خلاف الصيغ القانونية لا تقوم إلا بثبوت نية الارتباط بقصد الزواج دون عقد
Principe juridique
- جريمة التزوج خلاف الصيغ القانونية لا تتحقق إلا بتوافر قصد جنائي خاص يتمثل في اتجاه نية المعنيين إلى الارتباط بقصد الزواج دون تحرير عقد زواج وفق الشكليات التي يوجبها القانون.
- تقدير الوقائع وتكييفها لاستخلاص قيام أركان الجريمة أو انتفائها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان قرارها معللا تعليلا كافيا ومستساغا.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب الجدل الموضوعي الذي يقتصر على مناقشة تقدير محكمة الأصل للقرائن دون بيان خرق قانوني، متى بني القرار المطعون فيه على ما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.