Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78406 بتاريخ 06/11/2019 : نقض الحكم الجزائي عند خلوه من بيان المستندات الواقعية

J P 78406/20196 novembre 2019

Principe juridique

  1. يعدّ الحكم الجزائي مخالفا لمقتضيات الفصل 168 من م ا ج إذا خلا من ذكر المستندات الواقعية التي تأسس عليها، ولو صدر في صورة الحكم بالبراءة.
  2. غياب بيان المستندات الواقعية ضمن لائحة الحكم يخلّ بشرط التعليل القانوني الواجب توافره في الأحكام الجزائية بما يجعلها عرضة للنقض.
  3. استناد محكمة التعقيب إلى الفصل 168 من م ا ج يقتضي إعمال رقابتها تلقائيا على استيفاء الحكم للبيانات الجوهرية الموجبة لصحة الحكم متى ثبت خلوه منها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.