Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78406 بتاريخ 06/11/2019 : نقض الحكم الجزائي عند خلوه من بيان المستندات الواقعية
Principe juridique
- يعدّ الحكم الجزائي مخالفا لمقتضيات الفصل 168 من م ا ج إذا خلا من ذكر المستندات الواقعية التي تأسس عليها، ولو صدر في صورة الحكم بالبراءة.
- غياب بيان المستندات الواقعية ضمن لائحة الحكم يخلّ بشرط التعليل القانوني الواجب توافره في الأحكام الجزائية بما يجعلها عرضة للنقض.
- استناد محكمة التعقيب إلى الفصل 168 من م ا ج يقتضي إعمال رقابتها تلقائيا على استيفاء الحكم للبيانات الجوهرية الموجبة لصحة الحكم متى ثبت خلوه منها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.