الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عـــ 90359دد الحمد لله وحده بتاريخ :2019/11/06 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بيانه : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/03/29 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد ***** طعنا في قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ب***** تحت 18116 بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90359 بتاريخ 06/11/2019 : تقدير توفر أركان جريمة التهديد المعلق على شرط من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان قرارها معللا تعليلا قانونيا مستساغا
Principe juridique
- إن مجرد النقص الشكلي المتعلق بعدم التنصيص بالديباجة على صفة الدائرة لا يترتب عنه بطلان القرار إذا كانت تلك الصفة ثابتة من عنوان القرار ومن تركيبة الهيئة كما وردت صلبه بما يرفع كل لبس حول الجهة المتعهدة.
- تلتزم دائرة الاتهام بواجب التعليل القانوني المستساغ عبر استقراء الحجج والقرائن المضمنة بالملف وإعمال حكم القانون فيها بالموازنة بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة واستخلاص النتيجة القانونية على أساس ما له أصل ثابت بالأوراق.
- يعد تقدير الأدلة والحجج المتعلقة بتوفر أركان التهمة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القرار معللا التعليل القانوني المستساغ طبقا لأحكام الفصل 150 من م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.