Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80729 بتاريخ 06/11/2019 : انتفاء جريمة انتحال صفة مزيفة عند عدم استعمال الوثيقة لدى العموم

J P 80729/20196 novembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير قوة الدليل وكفاية وسائل الإثبات وتأثيرها على وجدان القاضي الجزائي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام قضاؤها مؤسسا على تعليل مستساغ قانونا وله أصل ثابت بأوراق الملف وخاليا من الخطأ أو التحريف.
  2. لا تقوم جريمة انتحال صفة مزيفة على معنى الفصل 159 من المجلة الجزائية إلا إذا ثبت تزي المتهم لدى العموم بلباس رسمي أو وسام لا حق له فيه أو نسبته لنفسه أمام العموم صفات أو أوسمة بمقتضى وثائق بما يفترض استعمال الزي أو الوثيقة الحاملة للصفة المنتحلة.
  3. متى عللت محكمة الموضوع حكمها بما يكشف عن تطبيقها للمعيار القانوني المقتضى لقيام الجريمة أو انتفائها واستندت إلى ما له أصل ثابت بالملف فإن الطعن بخرق القانون وضعف التعليل يكون غير قائم على أساس ويتعين رده.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.