Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2019/78761 بتاريخ 08/11/2019 : قصور التعليل عند عدم بحث دفع انقطاع الرابطة الشغلية المؤثر في التقادم
Principe juridique
- إذا أثير أمام محكمة الأصل دفع جديّ بانتفاء الرابطة الشغلية أو بانقطاعها وكان من شأنه التأثير في توافر حق المطالبة أو في سريان سقوط الدعوى بمرور الزمن، تعيّن على المحكمة بحثه ومناقشته والرد عليه تعليلا حتى يتسنى مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- عدم تعرّض المحكمة لدفع جوهري من شأنه تغيير وجه الفصل في الدعوى، يعدّ هضما لحقوق الدفاع ويجعل الحكم قاصرا عن التسبيب بما يوجب نقضه.
- تبنّي نتائج الاختبار واعتبارها سليمة يقتضي تعليلا مؤسسا على سند مادي وقانوني يواجه أوجه الطعن المثارة بشأنها، وإلا كان التعليل غير قائم مقام الرد على الدفوع الجوهرية المتصلة بسلامة الاختبار.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 147 و 148 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.