Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94661 بتاريخ 08/11/2019 : تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة مسألة موضوعية متى كان القرار معللا تعليلا حسنا

J P 94661/20198 novembre 2019

Principe juridique

  1. إجراء المكافحة يعد من أعمال التحقيق الاستقرائية التي يرجع تقدير القيام بها أو عدم القيام بها إلى السلطة التقديرية لقاضي التحقيق، ولا يترتب عن عدم إجرائها بطلان أعمال التحقيق ما لم ينص القانون على وجوبها.
  2. إحالة المتهم من قبل دائرة الإتهام تبتني على توفر قرائن كافية لاتجاه التهمة دون اشتراط بلوغ تلك القرائن حد الكفاية لإثبات الإدانة.
  3. تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها دائرة الإتهام متى كان قرارها قائما على تعليل حسن ومستندا إلى أصل ثابت بالملف، ولا يخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.