Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90969 بتاريخ 08/11/2019 : عدم قبول التعقيب في قرار الإحالة متى خلا من حسم مرجع النظر

J P 90969/20198 novembre 2019

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن دائرة الاتهام القاضي بإحالة المتهم على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا بتت الدائرة المذكورة من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم في مسألة تتعلق بمرجع النظر.
  2. يكون قرار دائرة الاتهام القاضي بالإحالة قابلا للتعقيب إذا تضمن مقتضيات نهائية ليس للمحكمة المحالة عليها القضية حق تعديلها.
  3. إذا خلا قرار الإحالة من البت في مرجع النظر ومن المقتضيات النهائية غير القابلة للتعديل من المحكمة المحالة عليها القضية فإن الطعن فيه بالتعقيب يكون غير مقبول شكلا لكونه غير قابل للتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.