Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79728 بتاريخ 08/11/2019 : انتفاء الركن القانوني في جريمة مسك مادة مخدرة مدرجة بالجدول "أ" عند اقتصار التجريم على الاتجار خارج الصيدليات

J P 79728/20198 novembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وترجيح وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها من المسائل التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. ضعف التعليل لا يتحقق كسبب للنقض متى تضمّن الحكم عرضا للعناصر الواقعية والقانونية وأقام النتيجة التي انتهى إليها على أسباب واضحة مستمدة من أوراق الملف بما يكشف عن قيام المحكمة بواجبها في بيان الأساس القانوني لقضائها.
  3. لا تقوم أركان الجريمة إذا كان الفعل المنسوب غير داخل في نطاق التجريم الذي قصده المشرع، إذ العبرة بتحديد محل التجريم والعقاب كما ورد بالنص ولا يجوز التوسع فيه لاعتبار مجرد الحيازة محلا للعقاب متى انصرف النص إلى صورة الاتجار خارج الصيدليات.

Textes appliqués

  • الفصلين 7 و 101 من قانون 1969/07/26-الفصل 168 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.