Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89374 بتاريخ 11/11/2019 : قصور التسبيب عند اعتماد وثائق أجنبية غير مستوفية لمقتضيات الترجمة يمنع التثبت من اتصال القضاء
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة لا تعفيه من تبرير رأيه على الوجه الصحيح ببيان سند الدليل الذي اعتمده وأن يكون متماسكا ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها ومبنيا على أوراق القضية بعد استكمال النظر في عناصرها الواقعية والقانونية.
- لا يصح تأسيس الحفظ لاتصال القضاء أو لسبق التعهد على وثائق أو شهادة مترجمة لمال قضية لا تتضمن الوقائع الكافية للتثبت من اتحاد الموضوع والأطراف بما يمنع المحكمة من بسط رقابتها ويجعل القرار مشوبا بضعف التعليل وقصور التسبيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.