Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 8842590969 بتاريخ 08/11/2019 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في قرار الإحالة الصادر عن دائرة الاتهام إلا إذا فصل في مرجع النظر أو تضمن مقتضيات نهائية

J P 8842590969/20198 novembre 2019

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب ضد القرار الصادر عن دائرة الاتهام القاضي بإحالة المتهم على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا بتت الدائرة من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم في مسألة تتعلق بمرجع النظر.
  2. يكون قرار دائرة الاتهام القاضي بالإحالة قابلا للتعقيب إذا تضمن مقتضيات نهائية لا تملك المحكمة المحالة عليها القضية حق تعديلها.
  3. إذا لم يفصل قرار الإحالة في مرجع النظر ولم يتضمن مقتضيات نهائية خارجة عن سلطة المحكمة المحالة عليها، تعين الحكم بعدم قبول مطلب التعقيب شكلا لكون القرار غير قابل للتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.