Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72727 بتاريخ 18/10/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه وعدم إيداع مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني

J P 72727/201918 octobre 2019

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم حضور الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا، وعدم تقديم مستندات التعقيب، سقوط الطعن.
  2. يلتزم محامي الطاعن بتقديم مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه، ويترتب عن عدم تقديمها سقوط الطعن.
  3. إذا لم يستوف مطلب التعقيب الشروط الشكلية المتصلة بآجال وإجراءات تسلم نسخة الحكم المطعون فيه وإيداع وثائق التعقيب، يتعين الحكم برفضه شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.