Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93172 بتاريخ 11/11/2019 : بطلان الإيقاف التحفظي عند انقضاء أجل الستة أشهر دون تمديد معلل بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية
Principe juridique
- يتعين على دائرة الاتهام عند مراقبة شرعية التتبع أن تبين موقفها من العناصر العلمية الحاسمة متى كان من شأنها إثارة الشك الجدي في الواقعة، وإغفالها دون بحث وتحليل يجعل التعليل فاسدا ويمس من حقوق الدفاع.
- رقابة محكمة التعقيب تقتصر على حسن تطبيق القانون دون إعادة تقدير الوقائع والأدلة، ولا يخرج القرار عن هذه الرقابة إلا إذا كان التعليل غير سليم أو غير مستمد مما له أصل ثابت بالملف بما يخل بواجب الموازنة بين أدلة الاتهام وأدلة البراءة.
- لا يستقيم استمرار الإيقاف التحفظي في الجنايات بعد انقضاء أجل الستة أشهر إلا بقرار تمديد معلل يصدر طبق الشروط القانونية وبعد أخذ رأي وكيل الجمهورية، ويترتب عن عدم صدور التمديد في الإبان قيام السراح الوجوبي.
- تأييد بطاقة إيداع انقضى أجلها القانوني لا يصحح ما شاب الإجراء من خرق ولا يزيل أثره، ويعد خرقا للإجراءات متعلقا بالنظام العام تثيره محكمة التعقيب من تلقاء نفسها ولو لأول مرة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.