Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 0875 بتاريخ 11/11/2019 : استجلاب القضية عند قيام موجب يخشى معه التأثير على حسن سير العدالة
Principe juridique
- يقبل مطلب استجلاب القضية متى قدم ممن له الصفة واستوفى الشروط الإجرائية المقررة له وفقا للنص المنظم له.
- تستجاب دعوى الاستجلاب إذا قام موجب موضوعي من شأنه أن يثير تخوفا جديا يمس من اطمئنان المتقاضي إلى ضمان حقوقه أمام القضاء بما يقتضي تلافي ذلك حفاظا على حسن سير العدالة.
- يترتب على ثبوت موجب الاستجلاب سحب ملف القضية من الجهة القضائية المتعهدة وإحالته إلى محكمة أخرى متحدة الدرجة للتعهد بها ضمانا لحسن سير العدالة.
Textes appliqués
- الفصل 294 م اج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.