Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 0876 بتاريخ 11/11/2019 : استجلاب القضية التحقيقية يبرر كلما اقتضته حماية الاطمئنان إلى حسن سير العدالة
Principe juridique
- يقبل مطلب الاستجلاب متى قدم ممن له الصفة وطبق أحكام الفصل 294 من م ا ج.
- يستجاب لاستجلاب القضية التحقيقية متى كان ذلك ضروريا لتلافي ما من شأنه المساس بحسن سير العدالة بما يضمن اطمئنان المتقاضي إلى حقوقه أمام القضاء دون بحث مشروعية التخوف.
- يترتب على تطبيق الفصل 294 من م ا ج سحب ملف القضية التحقيقية من الجهة المتعهدة وإحالته على محكمة أخرى متحدة الدرجة للتعهد بها.
Textes appliqués
- الفصل 294 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.