Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 0876 بتاريخ 11/11/2019 : استجلاب القضية التحقيقية يبرر كلما اقتضته حماية الاطمئنان إلى حسن سير العدالة

J P 0876/201911 novembre 2019

Principe juridique

  1. يقبل مطلب الاستجلاب متى قدم ممن له الصفة وطبق أحكام الفصل 294 من م ا ج.
  2. يستجاب لاستجلاب القضية التحقيقية متى كان ذلك ضروريا لتلافي ما من شأنه المساس بحسن سير العدالة بما يضمن اطمئنان المتقاضي إلى حقوقه أمام القضاء دون بحث مشروعية التخوف.
  3. يترتب على تطبيق الفصل 294 من م ا ج سحب ملف القضية التحقيقية من الجهة المتعهدة وإحالته على محكمة أخرى متحدة الدرجة للتعهد بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.