Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 71485 بتاريخ 11/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 71485/201911 novembre 2019

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا، باستثناء النيابة العمومية، أن يلتزم محامي الطاعن بإيداع مذكرة أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضده داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه، ويترتب عن الإخلال بذلك سقوط الطعن.
  2. تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام، مما يوجب على محكمة التعقيب التثبت من احترامها من تلقاء نفسها ومراقبتها عند نظرها في مطلب التعقيب.
  3. يترتب عن الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا بسبب عدم احترام مقتضيات الفصل 263 مكرر حجز معلوم الخطية المؤمن وفق ما يقتضيه النص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.