الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 89364دد 2019/11/11 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** في حق الحق العام بتاريخ 22 فيفري 2019 ضد المتهم ***** بن ***** بن ***** ***** طعنا منه في القرار عـ 10876دد الصادر عن دائرة الاتهام
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89364 بتاريخ 11/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- لا تتولى محكمة التعقيب إعادة مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة ولا استخلاص النتائج القانونية عنها متى كان المطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا يرمي إلى إحلال تقدير محل تقدير.
- يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون، ولا تبسط رقابتها على وقائع الدعوى إلا من جهة سلامة التعليل واستناده إلى ما له أصل ثابت بالملف.
- يكون القرار القاضي بحفظ التتبعات مبررا قانونا إذا استند إلى عناصر ملف تفيد انتفاء الضرر أو المشروعية، بما يجعل التعليل سليما وغير مشوب بتحريف الوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.