Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80650 بتاريخ 11/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون إعادة تقدير الأدلة

J P 80650/201911 novembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتيجة دون تحريف للوقائع.
  2. لا تقوم رقابة التعقيب على استبدال قناعة محكمة التعقيب بقناعة محكمة الموضوع في ترجيح عناصر الإثبات متى كان المطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا يرمي إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الأصل لتبرير قضائها.
  3. يجوز لمحكمة الموضوع عدم التعويل على الشهادة الطبية وحدها متى رأت عدم كفايتها لإثبات ركن الاسناد في غياب عناصر خارجية تدعمها، ويكون قضاؤها سليما متى بُني على مستندات واقعية وقانونية صحيحة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.