الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 80650 التاريخ : 11-11-2019 الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب*****، بتاريخ : 02-07-2018 ضد : (1) ***** (2) ***** (3) ***** ، بوصفهم متهمين . طعنا في القرار الاستئنافي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80650 بتاريخ 11/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون إعادة تقدير الأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتيجة دون تحريف للوقائع.
- لا تقوم رقابة التعقيب على استبدال قناعة محكمة التعقيب بقناعة محكمة الموضوع في ترجيح عناصر الإثبات متى كان المطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا يرمي إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الأصل لتبرير قضائها.
- يجوز لمحكمة الموضوع عدم التعويل على الشهادة الطبية وحدها متى رأت عدم كفايتها لإثبات ركن الاسناد في غياب عناصر خارجية تدعمها، ويكون قضاؤها سليما متى بُني على مستندات واقعية وقانونية صحيحة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.