Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80999 بتاريخ 11/11/2019 : فساد التعليل يثبت عند إغفال المحكمة مناقشة القرائن الجوهرية التي تؤثر في قيام ركن الإسناد
Principe juridique
- يتعين على القاضي الجزائي الإحاطة بعناصر الدعوى وتمحيص الحجج والقرائن المضمنة بالملف وبيان قوتها الحجية قبل استخلاص النتيجة القانونية المتعلقة بقيام الجريمة أو انتفائها.
- يعد الحكم ضعيف التعليل وخارقا للقانون إذا تأسس على إغفال قرائن وأدلة مؤثرة في ثبوت الإسناد واعتمد تعليلا يختزل عناصر الإثبات في مواجهة بين قول الشاكي وإنكار المتهم دون موازنة منطقية بين مجموع المؤيدات.
- رقابة محكمة التعقيب تنصب على سلامة البناء المنطقي للحكم وعلى مدى استقامة التعليل من التناقض أو التحريف أو الإهمال لعناصر القضية بما يضمن حسن تطبيق القانون ومبدأ الشرعية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.