Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 89330 بتاريخ 12/11/2019 : استخلاص نية تعمد القتل مسألة موضوعية لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستندا إلى عناصر ثابتة بالملف
Principe juridique
- استخلاص نية تعمد القتل مسألة موضوعية يرجع تقديرها إلى قاضي الموضوع متى توفّر الركن المادي للجريمة واعتمد في تكوين قناعته على عناصر موضوعية مستخلصة من ملف الدعوى.
- تقدير خطورة الوسيلة المستعملة وتحديد موضع الإصابة من العناصر التي يُستدلّ بها موضوعيا على اتجاه النية نحو إزهاق الروح وتخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الأصل.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على استنتاج محكمة الأصل لتوفر نية القتل إذا كان ذلك الاستنتاج مستخلصا من عناصر مادية وقانونية لها أصل ثابت بالملف وجاء القرار معللا تعليلا قانونيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.