Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80840 بتاريخ 11/11/2019 : عدم قبول التعقيب ممن لم يكتسب صفة القائم بالحق الشخصي بتقديم مطلب القيام بالحق المدني

J P 80840/201911 novembre 2019

Principe juridique

  1. لا يقبل التعقيب في المادة الجزائية إلا ممن خول لهم القانون ذلك حصرا، ولا يثبت للشاكي المتضرر حق الطعن إلا في حدود حقوقه المدنية متى اكتسب صفة القائم بالحق الشخصي.
  2. لا يكتسب الشاكي المتضرر صفة القائم بالحق الشخصي إلا بتقديم مطلب القيام بالحق المدني، وبانتفاء هذا المطلب يبقى طعنه فاقدا للصفة بما يوجب رفضه شكلا.
  3. تعلق شروط قبول مطلب التعقيب الشكلية الجوهرية بالنظام العام، وللمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الأطراف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.