Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 0879 بتاريخ 11/11/2019 : استجلاب القضية الجزائية متى اقتضته ضمانات الثقة في القضاء

J P 0879/201911 novembre 2019

Principe juridique

  1. يقبل مطلب الاستجلاب متى قدم ممن له الصفة واستوفى شروطه القانونية المنصوص عليها بالنص المنظم له.
  2. يستجاب للاستجلاب إذا اقتضته ضرورة المحافظة على حسن سير العدالة وسمعة القضاء بما يحقق اطمئنان المتقاضي إلى ضمان حقوقه وثقته في المحكمة التي ستنظر في النزاع.
  3. يكفي لدرء التأويلات والشبهات أن يثبت للمحكمة توافر مقتضيات الاستجلاب وفق المعيار الذي يهدف إلى تأمين الثقة في القضاء دون اشتراط الفصل في مدى صحة التخوفات المثارة موضوعيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.