Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 0879 بتاريخ 11/11/2019 : استجلاب القضية الجزائية متى اقتضته ضمانات الثقة في القضاء
Principe juridique
- يقبل مطلب الاستجلاب متى قدم ممن له الصفة واستوفى شروطه القانونية المنصوص عليها بالنص المنظم له.
- يستجاب للاستجلاب إذا اقتضته ضرورة المحافظة على حسن سير العدالة وسمعة القضاء بما يحقق اطمئنان المتقاضي إلى ضمان حقوقه وثقته في المحكمة التي ستنظر في النزاع.
- يكفي لدرء التأويلات والشبهات أن يثبت للمحكمة توافر مقتضيات الاستجلاب وفق المعيار الذي يهدف إلى تأمين الثقة في القضاء دون اشتراط الفصل في مدى صحة التخوفات المثارة موضوعيا.
Textes appliqués
- الفصل 294 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.