Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88522 بتاريخ 12/11/2019 : عدم إلزام محكمة الموضوع بالرد على الطلب الاحتياطي غير الجدي
Principe juridique
- الطلب الاحتياطي الذي يتقدّم به الدفاع إذا كان مجردا مما يؤيده ولا تتوافر فيه الجدية اللازمة لا يوجب على محكمة الموضوع الخوض فيه أو الرد عليه صراحة.
- محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون لا تمتد رقابتها إلى تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها متى تأسست قناعة محكمة الموضوع على عناصر لها أصل ثابت بالأوراق وجاء التعليل سائغا.
- حرية محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام الحكم معللا تعليلا قانونيا واضحا ومتماسكا وكافيا لتبرير النتيجة التي انتهى إليها دون تحريف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.