Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82363 بتاريخ 12/11/2019 : لا تقوم جناية مسك مخدر بغاية الاتجار دون قرائن جدية كافية تتجاوز مجرد الكمية المحدودة أو الفرار
Principe juridique
- لا يكفي اعتماد محكمة الموضوع على محدودية كمية المادة المخدرة المحجوزة قرينة بذاتها لإثبات نية الاتجار ما لم تنضم إليها عناصر جدية تكشف عن قصد الترويج على وجه قاطع.
- لا يشكل فرار المتهم قرينة حتمية على ارتكاب جناية المسك بغاية الاتجار متى احتمل أن يكون دافعه تفادي تتبع مرتبط بفعل آخر، ويظل تقدير دلالته خاضعا لقناعة محكمة الموضوع.
- متى خلت تصريحات المتهم من الإقرار أو ما يفيد قيام نية الاتجار، فإن إسناد عدم توفر جناية المسك بغاية الاتجار يكون مؤسسا قانونا ما لم يقدم الطاعن مؤيدات صحيحة تنال من التعليل المعتمد.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب الجدل الذي يرمي إلى مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع من عناصر الإثبات لتكوين قناعتها لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية التي لا رقابة عليها تعقيبيا.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.